السيد موسى الشبيري الزنجاني
821
كتاب النكاح ( فارسى )
اصحابنا قال كان ابو الحسن الماضى عليه السلام عند محمد بن ابراهيم والى مكة و هو زوج فاطمة بنت ابى عبد الله عليه السلام و كانت لمحمد بن ابراهيم بنت تلبسه الثياب و تجيء الى الرجال ( خ الرجل ) فيأخذها الرجل و يضمها اليه فلما تناهت الى ابى الحسن عليه السلام امسكها بيديه ممدودتين قال اذا اتى على الجارية ست سنين لم يجز ان يقبلها رجل ليس هى بمحرم له و لا يضمها اليه » « 1 » . 2 ) توضيح روايت محمد بن ابراهيم كه شوهر خواهر حضرت موسى بن جعفر عليه السلام بوده ، دختر بچهاى از زن ديگرى داشته كه در مجالس مردها حاضر مىشده و مردها او را بغل هم مىكردند ولى حضرت موسى بن جعفر عليه السلام از جلو آمدن دختر بچه ممانعت كردند . اشكال سندى روايت فقط مرسله بودن آن است . دلالت روايت بر حرمت « تقبيل » روشن است . « لا يضمها اليه » نيز دلالت مىكند كه نبايد دختر بچه را به خود بچسباند ، و متعارفاً به خود چسباندن ، با لباس است . پس ، « در دامن گرفتن » نيز كه از مصاديق به خود چسباندن است ، جايز نيست . د ) مرسلهء هارون بن مسلم 1 ) متن روايت : كافى : « عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن بعض رجاله عن أبى الحسن الرضا عليه السلام انّ بعض بنى هاشم دعاه مع جماعة من اهله فاتى بصبيةٍ له فادناها اهل المجلس جميعاً اليهم ، فلما دنت منه سأل عن سنّها فقيل خمسٌ فنحاها عنه » « 2 » . 2 ) توضيح روايت اين روايت هم مرسله است و از اين جهت قابل اعتماد نيست ، و از نظر دلالت نيز فعل حضرت بر وجوب دور كردن دلالت نمىكند .
--> ( 1 ) جامع الاحاديث ج 20 ح 1008 . ( 2 ) جامع احاديث الشيعة ج 20 ح 1009 .